أجاز هذا الشيخ يوسف القرضاوي قياسا للمستقرضين على العارمين :
جاء في كتاب فقه الزكاة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
هل يجوز إعطاء القروض الحسنة من الزكاة: قياسًا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل.
أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة.. تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين. على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا.. والقضاء على الفوائد الربوية.
وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن “الزكاة” معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا، لترد إلى بيت المال (حلقة الدراسات الاجتماعية ص 254). فجعلوه من قياس الأولى.
وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي الأستاذ بجامعة استانبول وباريس وغيرهما، في بحث له بعنوان “بنوك القرض بدون ربا” (نشرته مكتبة المنار بالكويت في سلسة “نحو اقتصاد إسلامي سليم” الحلقة الثانية). وقد أيد رأيه بأن القرآن جعل في ميزانية الزكاة سهمًا للغارمين، وهم المديونون قال: ومن المعلوم أنه يوجد نوعان من المديونين:
1- الذين لا يستطيعون بسبب الفقر المدقع وعدم الوسائل، أن يؤدوا ما عليهم من القرض في أجل مقدر.
2- الذين لهم حاجات مؤقتة. ولهم الوسائل ليؤدوا -في وقت قصير- المساعدة التي تلقوها على وجه الدين (انظر: ص 8 – 9 من البحث المذكور).
يريد الأستاذ أن يجعل هذا الصنف من الغارمين، ولكن كيف وهو قبل أن يأخذ القرض لم يكن غارمًا؟. فالأرجح ما سلكه فقهاؤنا الثلاثة: أبو زهرة وزميلاه أخذًا بقياس الأولى.