إذا كان الرجل الذي تعطى له الزكاة من الذين تجوز عليهم الزكاة فيجوز للمسلم أن يعطيه من زكاة ماله، أما عن إخباره له بأن هذا المال زكاة فلا يجب عليه هذا بل الأولى هو عدم إخباره حتى لا يكسر قلبه.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي:
فالأولى لمن يخرج الزكاة ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذي الآخذ ذلك القول -وخاصة إذا كان من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات- ولا حاجة إليه.
قال في “المغنى”: “وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا، لم يحتج إلى إعلامه أنه زكاة، قال الحسن أتريد أن تقرعه؟!لا تخبره.
وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟
قال: “ولم يبكته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه”؟! (المغنى: 2/647).
بل قال بعض المالكية: يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير (حاشية الصاوي: 1/335).