جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بًدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزارمنها. قال: “نحن نعطيه من عندنا” ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية لا لحمها ولا جلدها على أنه أجرة له ، ولكن يجوز بعد أن يأخذ أجرته كاملا أن يعطي له الجلد كهدية أو صدقة ، بشرط أن لا يحابي في أجرته من أجل حصوله على الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية .
ومن المعروف أن الأضحية توزع بين الأكل والإهداء والتصدق، بلا تحديد في هذا .
قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها، وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .
ولا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها واجبة كانت أو تطوعاً.