خروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد الجماع لا يوجب الغسل عند الفقهاء، ولكنهم اختلفوا هل تتوضأ المرأة بعد خروجه؟
فذهب المالكية أن المرأة تتوضأ لخروج مني الرجل من فرجها بعد الجماع.
قال الخرشي المالكي: وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالباً، وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة. اهـ.
بينما رجح ابن حزم عدم الغسل والوضوء في هذه المسألة. قال في المحلى:
مسألة ولو أن إمرأة وطئت، ثم اغتسلت، ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شئ عليها، لا غسل ولا وضوء؛ لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس انزالا منها ولا حدثا منها فلا غسل عليها ولا وضوء.
وقد روى عن الحسن أنها تغتسل، وعن قتادة والاوزاعي وأحمد واسحاق تتوضأ.