أباح الشرع الحنيف للخاطب رؤية المرأة التى يريد أن يخطبها؛ لأن هذا من العوامل التى تساعد على استقرار نبتة الأسرة الإسلامية؛ والأفضل أن تتم الرؤية المباشرة في محيط الأسرة، فإن في إرسال الصورة أخطار، منها الاحتفاظ بها، وإساءة استخدامها إذا باءت الخطبة بالفشل، فإذا كانت الرؤية المباشرة متعذرة، وكانت الفتاة واثقة ممن سترسل إليه الصورة فلا بأس بإرسالها، على أن تكون الصورة بكامل الحجاب دون إظهار الشعر، وإن كنا لا نحبذ إرسال الصورة على كل حال سدا للذريعة.

رؤية الخاطب لمخطوبته:

جاء في فتاوى الأزهر:

(إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور.‏

-الأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة ،فقال النبي :”‏ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ” رواه الخمسة إلا أبا داود.

-وعن أبي هريرة قال ” خطب رجل امرأة فقال النبي انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا )‏ رواه أحمد والنسائي.

-وعن جابر قال: سمعت النبي يقول: (‏ إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )‏ رواه أحمد وأبو داود.

-‏ وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله :إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم )‏ رواه أحمد.

-وعن محمد بن سلمة قال: سمعت رسول الله يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها )‏ رواه أحمد وابن ماجه.‏

وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكاني، وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى في هذا الباب وأحاديث الباب: فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد: (‏ فلا جناح عليه )‏ وفي حديث محمد بن سلمة (‏ فلا بأس )‏ وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وقال الإمام النووى الشافعي المذهب في شرحه لصحيح مسلم في هذا الباب عند شرحه لحديث أبي هريرة ولفظه: قال كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله أنظرت إليها قال: لا؛ قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.

وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، وحكى القاضي عياض كراهته عن قوم ، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين.

و يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة .‏ وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ،ويكون ذلك قبل الخطبة).

هل يجوز للخاطب رؤية صورة المخطوبة:

-هذا عن النظر إلى المخطوبة، والصورة تأخذ حكم أصلها، وهو الإباحة فمن الممكن تمكين الخاطب من رؤية صورة من أراد أن يخطبها.

حكم الاحتفاظ بصورة المخطوبة:

قال فضيلة الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب:

لا يجوز الاحتفاظ بصور المخطوبة؛ لأنها تعتبر قبل العقد أجنبية عنه حتى يتم العقد، فيجوز له ما لا يجوز قبل ذلك، بالنظر إليها والجلوس معها، حتى من غير وجود محرم، فهذا كله يجوز بعد العقد ولا يجوز قبل العقد.