يباح للرجل أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ، والذي يحرم عليه منها أمران:-
الأول: أن يجامعها في الحيض
والثاني: أن يطأها في دبرها .
وأما ما وراء ذلك من صور الاستمتاع بين الرجل وزوجته فليس حراما طالما أنه كان بالتراضي وكان بعيدا عما فيه ضرر نفسي وبدني.
ومن صور الاستمتاع الجائزة أن يتحسس كل واحد منهما جسم صاحبه بيده أو إصبعه فهذا من المداعبة الجائزة.
أما إدخال الزوج إصبعه في دبر زوجته فهو مكروه كراهة شديدة، وإذا ثبت أنه يحدث ضررا فإنه يكون حراما، والذي يحدد حدوث الضرر هم الأطباء.
وأما وضع الإصبع في الدبر فأقل أحواله الكراهة ، لما فيه من مباشرة النجاسة والقذارة ، ولما قد يفضي إليه من الوقوع في الحرام البين الذي هو الوطء في الدبر، وقد قال النبي ﷺ : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ) . رواه البخاري (52) ومسلم (1599).
ومما يؤكد ما سبق من الكراهة ، أن العلماء عللوا حرمة الوطء في الدبر بوجود الأذى ، قال ابن قدامة رحمه الله : (لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر) المغني 7/226
وإدخال الإصبع في الدبر تتحقق معه هذه العلة ولا شك . وفيما أحل الله تعالى مما ليس فيه شبهة غنية وكفاية .