ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام.
فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً.
زكاة الفطر وجوبها ووقتها
الواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة.
هل يجزئ إخراج شنطة رمضان عن زكاة الفطر
مذهب جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا يجزئ إخراجها إلا من غالب الطعام الذي يقتاته أهل البلد، بحيث يعتمد الناس عليه أساسا لغذائهم، وعليه فإذا كانت الشنطة تشتمل على مواد غذائية من غالب طعام أهل البلد فهي مجزئة إذا كان ذلك الطعام قدر ما يجزئ في زكاة الفطر وهو ثلاثة كيلو من الأرز احتياطا، وتحقق الشخص المزكي من دفعها لفقير مسلم، فإن شنطة رمضان يحصل تساهل في توزيعها حيث يأخذ منها الغني والفقير، وبالتالي فلابد من التحقق من صرفها لفقير .
ومن أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيجزئ إخراج هذه الشنطة زكاة إذا كانت قيمتها مساوية للقدر الواجب في الزكاة والقول الأول أحوط.