لا يجوز هذا عند الجمهور، ولكن تقوم الأدوية آخر كل سنة وتخرج عنها الزكاة نقدا بنسبة 2,5% . وقال الإمام أبو حنيفة بجواز إخراج الزكاة من عين مثل هذه الأدوية، والأولى مراعاة مصلحة الفقير.
يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
الصيدلية التي تشتري وتبيع الأدوية نشاطها تجاري، فتجب فيها الزكاة في آخر الحول بمقدار ربع العشر.
وجمهور العلماء يقول: تقوَّم الأدوية والسلع التي هي موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة، وليس من عين السلع للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها، ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم: لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة.
وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه: جواز إخراج الزكاة من عين السلع التي يتاجر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي.
والأولى: اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية في فتاويه، أو مصلحة التاجر إذا كانا الحالة راقضة، وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم سبيل الله المنصوص عليه في آية: { إنما الصدقات }.
فإن العلماء قالوا: لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين؛ لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء من المسلمين.
فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون في مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة.