يقول فضيلة الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -:
يكره للمرأة رفع صوتها بالآذان؛ إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع؛ بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها.

جاء في (المغني) لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا آذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.

وعن عائشة (رضي الله عنها) “أنها كانت تؤذن وتقيم. كما رواه البيهقي.
روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة، وصححه أن النبي ( ) “جعل لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤمَّ أهل بيتها.
فالخلاصة:
أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها، ولا ترفع صوتها؛ حتى لا يسمعه أجنبي.