الوصية في اللغة : مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء أصيه ـ من باب وعد يعد ـ  وصلته وأوصيت إليه بمال جعلته له، أمَّا في الاصطلاح فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع[1]

والمذاهب الأربعة من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة على أن الوصية بجزء من المال ليست بواجبة على أحد، وإنما هي مستحبة، ويستحب للمسلم إذا أوصى أن يكتب وصيته عملا بحديث النبي :  “مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ” متفق عليه.. وتكون في ثلث المال، وما زاد عن الثلث لا يجوز إلا بإمضاء الورثة.

أما الوصية الواجبة فتكون لفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولي الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا، وبهذه الوصية الواجبة يأخذ الأولاد نصيب أبيهم المتوفى في حياة جدهم بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث أي: أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.

وقد أخذت بعض الدول بهذه الوصية الواجبة، والوصية الواجبة قال بها ابن حزم واختارها أبو بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود ، وحكيت عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير.

وتخرج الوصية الواجبة والمستحبة من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن.

___________________

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية.