الاغتسال هو تعميم البدن بالماء مع النية، وهذا أمر واضح، أما الأحكام الواردة فأهمها أن تعرف ما هي الأسباب الموجبة لهذا الغسل فهي كالتالي:
أولا: الاحتلام، وعلامته خروج المني على وجه الدفق والشهوة، فإذا احتلم ولم يجد أثرا فلا شيء عليه للحديث: “إنما الماء من الماء” أي إنما الغسل من المني.
ثانيا: الجماع، والمراد به عند الفقهاء غيبوبة الحشفة (رأس الذكر) في الفرج، سواء في ذلك أنزل أم لم ينزل للحديث الصحيح الوارد فيه.
ثالثا: العادة السرية ونحوها مما يتعمد به الإنسان إنزال المني، يوجب عليه الغسل.
رابعا: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة ولو من غير مباشرة أو تعمد منه، وذلك كأثر عن نظر واستثارة ونحوها.
وللعلم المني يختلف عن المذي بأنه يخرج على وجه الدفق والشهوة، والمني سائل أبيض أما المذي فهو شفاف، والمذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء وغسل الذكر وما جاوره من اللباس.
وقد يخرج المني بسبب برد أو مرض، فهذا لا يوجب الغسل وإنما الوضوء فقط؛ وذلك بناء على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما.