الإسلام لا ينكر وجود حضارات سابقة لها طبيعة خاصة وقد أشار القرآن الكريم إلى ما سبق من حضارات بائدة كان منها حضارة مأرب وفصل القول فيها وهو يتحدث عن سبأ وما منحهم الله تعالى من خصب ومن عمران، وتحدث القرآن الكريم على ديار ثمود وعلى ما أنجزته أمم كثيرة من بنايات وتحدث عن إنجازات الفراعنة وما أمر به فرعون وزيره هامان لما قال له: “فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا” القصص:38، يريد بذلك صناعة الآجُر المطبوخ.
ولكن لا يجوز تصنيع التماثيل والمجسمات الفرعونية ولا بيعها؛ لأنها داخلة في النهي الذي حرم التماثيل.

وقد ذهب المحققون من العلماء إلى حرمة التماثيل، والمقصود بالتماثيل التحف المجسمة سواء أكانت للزينة أو العبادة، وعلى هذا فلا يجوز بيع التحف المجسمة سواء كانت على شكل إنسان أو حيوان ويحرم بيعها للمسلمين وغيرهم، أما بيع المجسمات سوى صور الإنسان والحيوان فهو جائز لا حرمة فيه .
فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ” قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه “.

ويقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث:
( والأصنام ) جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة، والصنم: ما كان مصورا، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورا، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر. جاز عند البعض ومنعه الأكثر.
ويستفاد من الحديث أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه ، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصَّه دليل.

ويقول فضيلة الدكتور يونس الأسطل أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية ـ غزة ـ فلسطين:
إن التحف الفرعونية المصنوعة على شاكلة البشر أو المخلوقات الأخرى لا يحل بيعها ولا اقتناؤها لما فيها من مضاهاة خلق الله، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ ولا شكَّ أن صناعة التحف على شاكلة أجساد المخلوقات من أشنع التصوير.
أمَّا ما كان منها على غير هيئة المخلوقات ذات الروح فلا شيء فيه، صناعة واقتناء وتجارة.