معلوم أن كل ما يلهى عن الصلاة ممنوع شرعا ، وما يوضع في قبلة المصلِّي من نقوش أو نار أو غيرها منهي عنه كذلك بعلل مختلفة ؛ كأن يلهى عن الصلاة ، أو من عبادة دين آخر ، وورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – استبدل خميصة فيها أعلام ، تلهى عن الصلاة ، بأخرى ليس فيها أعلام . فدل على أن ما يلهى عن الصلاة يجب أن نتجنبه ، وقد قال الفقهاء بكراهة اتخاذ السراج والنار في القبلة ، وعليه يمكن القول إن المدفأة إن كانت لها نار فاتخاذها في القبلة مكروه وكذلك إن كانت مما يشغل أو يلهى عن الصلاة ، وإن لم يكن لها نار أو لم يكن فيها ما يلهى عن الصلاة فالأولى وضعها بجوار المصلِّي أو خلفه . جاء في الموسوعة الفقهية : يكره أن يكتب في القبلة شيء , أو يعلق فيها شيء , لأنه يشغل المصلي . ويكره – أيضا – تزويق المسجد . قال الإمام أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا , قال البهوتي : حتى المصحف . قال المالكية : يكره أن يتعمد جعل المصحف في قبلته ليصلي إليه , أما إذا كان هذا مكانه الذي يعلق فيه فإنه لا يكره ….. وصرح المالكية والحنابلة بكراهة استقبال شيء من النار في الصلاة – ولو سراجا أو قنديلا أو شمعة موقدة – لأن فيه تشبيها بعبدة النار , وذهب الحنفية إلى عدم كراهة استقبال هذه الأشياء , قالوا : لأن المجوس تعبد الجمر لا النار الموقدة , ولذا قالوا بكراهة الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمر . وجاء في نيل الأوطار بتصرف : وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال : بيت نار , رواه ابن أبي شيبة في المصنف . وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار , والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور بل إطلاق الكراهة على استقبال النار , فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسما . وجاء في المغني : ويكره أن يصلي إلى نار . قال أحمد : إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه . وكره ابن سيرين ذلك . وقال أحمد , في السراج والقنديل يكون في القبلة : أكرهه . وأكره كل شيء . حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف , وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله , فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها .