قال النووي في كتابه “الأذكار” ص 356 يَحرُم أن يقول الإنسان: إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المُرتدِّين. وإن لم يُرد ذلك لم يَكْفر، لكن ارتكب مُحَرَّمًا، فيَجِب عليه التوبة، بأن يُقْلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويَعْزم ألا يعود إليه أبدًا ويَستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حكم من حلف لا أكون على دين الإسلام إن فعلت كذا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة