إن كان الوقت يتسع لكل من القضاء والستة أيام فيقدم القضاء ، وإلا فتدرك الأيام الست قبل فوات شوال ثم يقضى ما فات من رمضان .

إن صيام ستة أيام من شوال من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذلك في أحاديث منها:

1- عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ” رواه مسلم وغيره .

2- عن ثوبان مولى رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” من صام رمضان وستة بعد الفطر كان تمام السنة (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) الأنعام :160، رواه ابن ماجة والنسائي وهو حديث صحيح .

3- ما رواه ثوبان عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ” صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ” وهي رواية صحيحة وغير ذلك من الأحاديث.

وبناء على ذلك فمن السنة صيام ستة أيام من شهر شوال والأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولاً ثم يصوم ستاً من شوال فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة، والواجب مقدم على السنة، ولا يشترط في صيام الأيام الستة من شوال التتابع بل يجوز تفريقها، وإن صامها أيام الاثنين والخميس فهو حسن وله الأجر والثواب الذي يقع بصيام الاثنين والخميس.

ولا شك أن الأولى بالمسلم أن يعجل بقضاء ما فاته من أيام الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم : ” دين الله أحق أن يقضى “، وفي رواية البخاري : ” اقضوا الله فالله أحق بالوفاء “، ولكن أولوية البدء بصيام ما فات من أيام رمضان تكون بالنسبة لمن كان في سعة من الوقت.

أما من ضاق عليه الوقت بحيث ما بقي من شوال لا يسع قضاء ما فاته من أيام رمضان وأيام الست من شوال فبأيهما يبدأ؟

ففي هذه الحالة إن الأولوية تكون لصيام أيام شوال، وذلك لأن فضيلة أيام شوال لا يمكن تداركها إلا بالصيام في هذا الشهر، بخلاف قضاء ما فات من أيام رمضان، فقضاء أيام رمضان ليس واجبا على الفور ولكنه واجب على التراخي ففي الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها- قالت: ” كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ” .

ولذلك فلا حرج لمن ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يجمع بين قضاء ما فاته من أيام رمضان وصيام شوال أن يبدأ بصيام الأيام الست من شوال.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان ، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت ، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه ، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور . فإن لم يقض فيه فقد نص الشافعية والحنابلة على تأثيمه بالتأخير إذا فات وقت القضاء من غير عذر ، لقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : ولو أمكنها لأخرته ، ولأن الصوم عبادة متكررة ، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة . وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تأخير القضاء مطلقا ولا إثم عليه ، وإن هل عليه رمضان آخر، لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب .