هل يلزم من حلف بالطلاق كفارة اليمين:

يلزم من حلف بالطلاق كفارة يمين، بأن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين وجبتان مشبعتان من أوسط مما يأكل، أو يكسوهم، للرجل ثوب، وللمرأة ثوب وخمار.

وعلى المسلم أن يبعد استخدام ألفاظ الطلاق من لسانه فلم يجعل الله الطلاق وسيلة للتأديب أو وسيلة للضغط، ولكن جعله إنقاذا للأسرة إذا تعذرت سبل العيش بين الرجل والمرأة.

حكم صيغة علي الطلاق:

يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -:

قال العلماء: إن صيغة عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق، تُعتبر يمينَ طلاق يُقصد به إثبات شيء أو نفْيه، أو الحث على فعل شيء أو ترْكه، كقول القائل: عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: عَلَيَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو أتركنَّ كذا، وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادًا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافًا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يَقع به الطلاق.

ويَرى المحقِّقون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره في معنى التَّطليق وجرَيان العُرْف بذلك، والأيْمان مبْنية على العُرْف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فِعل المَحْلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة.
ويرى الإمام علي وشُرَيح وعطاء والحَكَم بن عيينة وداود الظاهري والقفَّال من الشافعية وابن حزم ـ أن تعليقات الطلاق لاغية، وصحَّ عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خُطُوَات الشيطان لا يَلزم بها شيء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحَلِفُ بالطلاق شيئًا، والشافعية يُقيِّدون هذا من صيغ الطلاق ويُوقِعونه بها.