يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه هو ،ولا يشترط أن يكون القائم بالحج عن الغير من البلد الذي يسكنها من سيحج عنه ، أو لابد أن يكون قريبه ،فلو استأجر الإنسان آخر للحج عن أمه أو أبيه ،وكان الآخر من بلد أخرى ،فلا حرج مادام قد حج القائم بالحج عن نفسه .

يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي:

إن الله تعالى فرض الحج على المسلم البالغ العاقل المستطيع لقوله تعالى: “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً” والاستطاعة تكون بالصحة والمال، ووجود الرحم المحرم أو الزوج للمرأة وأمن الطريق، ومن تحققت عنده هذه الاستطاعة، ولم يحج كانت الفريضة في ذمته، ويسأل عنها يوم القيامة، ومن مات، ولم يحج مع استطاعته يحجُّ عنه وليه قريبه أو غير قريبه، ويكفيه ذلك، ويبرئ ذمته، ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً، فقد سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجلاً يلبي، ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك أولاً، ثم حج عن شبرمة.

هذا هو الشرط لصحة الحج عن الغير، ولا يشترط أن يكون الحج عن الغير مبتدئًا من بلد الذي يحجُّ عنه، فإذا أراد الإنسان أن يحج عن أبيه أو عن أمه، وكان ممن يعمل في مكة مثلاً، فإنه يحرم بالحج من مكة نيابة عن أبيه أو أمه، ويجزئ ذلك إن شاء الله تعالى، ومن استأجر إنسانًا، وأعطاه مالاً ليحج عن الأب أو الأم فلا يشترط أن يبدأ الحج من مصر إذا كان المحجوج عنه من أهل مصر، بل يكفي أن يحج عنه حجًا صحيحًا، ويحرم له بالحج، ويلبي عنه، وحجه على هذا الوجه مقبول بإذن الله تعالى.